الشيخ الكليني
123
الكافي
( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ( 1 ) . قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ فقال : كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز ، قيل : فما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوه لآلهتهم قيل : فما الأزلام ؟ قال : قداحهم التي يستقسمون بها . 3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الحميد بن سعيد قال : بعث أبو الحسن ( عليه السلام ) غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به أكله ، فقال له مولى له : إن فيه من القمار ، قال : فدعا بطشت فتقيأه . 4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينهب نهبة ذات شرف ( 2 ) حين ينهبها وهو مؤمن ، قال ابن سنان قلت لأبي الجارود : وما نهبة ذات شرف ؟ قال : نحو ما صنع حاتم حين قال من أخذ شيئا فهو له . 5 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلح المقامرة ولا النهبة . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ينهى عن الجوز يجيئ به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال : هو سحت . 7 - محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله ؟ قال : يكره أكل ما انتهب ( 3 ) . 8 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الله بن
--> ( 1 ) المائدة : 93 . و ( في اللغة ) الميسر : القمار . والأنصاب : الأصنام التي نصب للعبادة . والأزلام : القداح التي كانوا يضربون بها على الميسر واحدها زلم . ( 2 ) أي ذات قدر وقيمة . وفي أكثر نسخ التهذيب - بالسين المهملة - ومعناه ظاهر . ( 3 ) المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز النثر . وقيل : يكره ويجوز الاكل منه بشاهد الحال ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله والا باذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال . ( آت )